Skip links

التخييم الشتوي

شروط العامة بالتخييم البري والمحميات الطبيعية وساحل البحر:

1. أن يكون طالب التصريح قطري الجنسية، وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
2. يجب على المصرح له سداد رسوم التصريح ورسوم التأمين المقررة في هذا الشأن خلال (6) ساعات والا يعتبر الطلب ملغي ويتوجب إعادة التسجيل مره أخرى.
3. لا يتم إعادة مبلغ رسوم التصريح نهائيا ولاي سبب.
4. لا يجوز للشخص الواحد الحصول على أكثر من تصريح ويعتبر هذا التصريح شخصي ولا يجوز تأجير المخيم أو التنازل عنه، ويحظر استخدامه في غير النشاط المصرح له.
5. مبلغ رسوم التصريح للمناطق (الساحلية +المحميات) مبلغ (10.000 ريال) عشرة الاف ريال قطري، ومبلغ رسوم التصريح للمناطق (البرية) مبلغ (3.000 ريال) مبلغ ثلاثة الاف ريال قطري، بالإضافة الى مبلغ التأمين (10.000 ريال).
6. إن طلب الحصول على التخييم بنفس الموقع الذي سبق الحصول عليه في الموسم السابق مقترن بمدى توافر المواقع والاولوية بالتقديم على الموقع ولتقدير الوزارة في ذلك.
7. في حال قيام المصرح له بمخالفة أي شرط من الشروط الواردة يحق للجهة المختصة إزالة المخيم دون سابق إنذار، ومصادرة المخيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب التصريح مع كامل خصم قيمة التأمين، ولا يحق للمصرح له المطالبة باسترجاع رسوم التصريح ويتم وضع بيانات صاحب المخيم في قائمة المحظرين للتسجيل بالسنوات اللاحقة.
8. يجب على المصرح له الحصول على لوحة المخيم من نظام التخييم مع وضعه في مكان ظاهر في المخيم يسهل على مفتشي وزارة البيئة والتغير المناخي الاطلاع عليه، وعلى المصرح له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طلب منه ذلك للتأكد من الالتزام بالشروط وضوابط التصريح، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب التصريح.
9. يجب على المصرح له الالتزام بأحكام القوانين والقرارات المعمول بها في دولة قطر وبخاصة القوانين المتعلقة بحماية البيئة.
10. يتعين على المصرح له البدء في إنشاء المخيم خلال فترة التخييم بالتنسيق مع مفتش الوزارة ويشترط تواجد المفتش أثناء البدء بعملية التثبيت.
11. يجب على المصرح له المحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة البرية أو البحرية وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل وأن لا يتم التخلص من النفايات إلا في الحاويات المخصصة لها.
12. يجب على المصرح له الابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز بمسافة لا تقل عن (500) متر أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً.
13. المصرح له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات من داخله.
14. في حال انتهاء التصريح أو سحبه يجب على المصرح له إخلاء الموقع وتسليمه بالحالة التي كانت عليه خلال 48 ساعة.
15. يُحظر حفر الآبار جوفية لاستخراج المياه ، كما لا يسمح القيام بأي أعمال حفر أخرى سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجود بالموقع.
16. يُمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت.
17. لا يُسمح بأي أعمال بناء أو مباني ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام الكنكري أو أي مواد إسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول.
18. في حالة توفر مواقع شاغرة للتخييم يحق للإدارة المعنية فتح نظام التخييم للحجز للراغبين بذلك.
19. في حالة الانتهاء من التخييم يجب إزالة المخيم وإفادة وزارة البيئة والتغيير المناخي بذلك لاستكمال إجراءات استرجاع مبلغ التأمين.
20. للوزارة الحق في شطب أو تغيير أي من الشروط الواردة في التصريح أو إضافة أي شروط تراها الوزارة ضرورية للحفاظ على البيئة.
21. من حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب التصريح البيئي في حالة عدم الالتزام بالشروط المذكورة.
22. لا تتحمل الوزارة مسؤولية أي خطأ مطبعي ضمن البيانات الواردة في التصريح، حال استلامه من قبل الشخص المخول بذلك.
23. أي حذف أو تعديل او إضافة في هذا التصريح يلغي صلاحيته ويعرض صاحبه المساءلة القانونية.
24. التنسيق مع البلدية المختصة لضمان التخلص من المخلفات المنزلية ومياه المجاري في محطات المعالجة وحسب الإجراءات المتبعة من قبل البلدية المختصة.
25. إبلاغ وزارة البيئة والتغير المناخي خطياً بأية تغييرات تمس المعلومات الواردة في الطلب أو المرفقة به والحصول على موافقة مسبقة من قبل تنفيذ أية تعديلات (مثل الموقع، العمليات، نطاق العمل، خصائص الانبعاثات الخ).
26. يلتزم المصرح له بالمخيم بمراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة وعدم إيواء المطلوبين للعدالة أو إيواء أي ممنوعات ويتحمل المسئولية المطلقة تجاه ذلك.
27. يسمح التخييم بمسافة لا تقل عن 100 متر من اعلى خط مد الشاطئ كما يمنع انشاء اي حواجز او سواتر تعييق مرور الافراد الى الشاطئ